كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ وَفِي يَدِهِ عَبْدٌ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي فِي يَدِك مِنْ عَمْرٍو وَعَمْرٌو اشْتَرَاهُ مِنْك وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَأَنْكَرَ جَمِيعَ ذَلِكَ وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ ابْنَا عَمْرٍو وَابْنَا زَيْدٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ) أَيْ: وَلَا نَظَرَ لِتَضَمُّنِ شَهَادَتِهِ إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ لِبَعْضِهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَهَلْ مِثْلُهُ أَيْضًا الْوَكِيلُ إذَا ادَّعَى بِشَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يُفَرَّقُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ أَيْضًا مِثْلُهُ مَا لَمْ يَصْدُرْ عَنْهُ نَقْلٌ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ جَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَكِيلِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ إثْبَاتِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ الْفَرْعُ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ وَكَالَةُ الْفَرْعِ بِحَيْثُ يَسُوغُ لَهُ قَبْضُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَقِيَاسُهُ جَوَازُ إثْبَاتِ الْعَيْنِ لِلْمُوَكِّلِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَكِيلِ وَإِنْ سَاغَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ ش م ر.
(قَوْلُهُ: لِلشَّاهِدِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْإِمَامُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى وَقِنُّ أَحَدِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالرُّشْدِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ كَالنِّهَايَةِ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الْغَايَةِ بِالْفَرْعِ بَلْ قَوْلُهُمَا الْآتِي وَالتَّزْكِيَةُ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُغْنِي وَلَا تُقْبَلُ تَزْكِيَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا شَهَادَتُهُ لَهُ بِالرُّشْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَا وَإِنْ أَخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ بِرُشْدِ مَنْ فِي حِجْرِهِ. اهـ.
كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِبَعْضِهِ وَلَوْ بِتَزْكِيَةٍ أَوْ رُشْدٍ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ لَكِنْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ. اهـ.
وَكَذَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْفَرْعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ أَوْ لِشَاهِدِهِ عَطْفٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وِلَايَةٍ لِلْفَرْعِ) أَيْ أَوْ الْأَصْلِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْبَعْضِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقِنُّ أَحَدِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَكَذَا لَا تُقْبَلُ لِمُكَاتَبِ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ وَلَا لِمَأْذُونِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُكَاتَبُهُ إلَخْ) وَشَرِيكُهُ فِي الْمُشْتَرَكِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِبَعْضٍ لَهُ عَلَى آخَرَ) أَصْلَيْنِ كَانَا أَوْ فَرْعَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا جَزَمَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَنْعُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَإِنْ خَالَفَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي ذَلِكَ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ إلَخْ رَدَّ بِمَنْعِهِ إذْ كَثِيرًا مَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ ادَّعَى عَلَى بَكْرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَيْدٍ وَفِي يَدِهِ عَبْدٌ اشْتَرَيْت هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي فِي يَدِك مِنْ عَمْرٍو وَعَمْرٌو اشْتَرَاهُ مِنْك وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ فَأَنْكَرَ جَمِيعَ ذَلِكَ وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ ابْنَا عَمْرٍو أَوْ ابْنَا زَيْدٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ أَيْ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ عَلَى وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي كَأَنْ ادَّعَى شَخْصٌ شِرَاءَ عَبْدٍ فِي يَدِ زَيْدٍ مِنْ عَمْرٍو بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ صَاحِبِ الْيَدِ وَقَبَضَهُ وَطَالَبَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى بَكْرٍ) صَوَابُهُ عَلَى زَيْدٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: الْمُشْتَرِي لَهُ مِنْ زَيْدٍ إلَخْ) وَقَبَضَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَطَالَبَهُ بِالتَّسْلِيمِ) أَيْ فَأَنْكَرَ زَيْدٌ جَمِيعَ ذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَهُ بِذَلِكَ) أَيْ لِلْمُدَّعِي بِمَا يَقُولُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالشَّهَادَةِ فِي الْحَالِ الْمُدَّعِي وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا. اهـ.
أَيْ عَنْ ابْنَيْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: شَهِدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ادَّعَى عَلَيْهِ نَسَبَ وَلَدٍ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ أَبُوهُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ عَلَى إقْرَارِهِ أَنَّهُ وَلَدَهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ إلَخْ احْتِيَاطًا لِأَمْرِ النَّسَبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى نَعَمْ لَوْ ادَّعَى السُّلْطَانُ عَلَى شَخْصٍ بِمَالٍ لِبَيْتِ الْمَالِ، فَشَهِدَ لَهُ بِهِ بِأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ قُبِلَتْ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِعُمُومِ الْمُدَّعَى بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ نَاظِرُ وَقْفٍ إلَخْ) وَهَلْ مِثْلُهُ أَيْضًا الْوَكِيلُ إذَا ادَّعَى بِشَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ؟ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ أَيْضًا مِثْلُهُ مَا لَمْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ جَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَصِيِّ الْوَكِيلِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ إثْبَاتِ الْوِصَايَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَصِيِّ كَمَا هُنَا وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إلْحَاقَ الْوَكِيلِ بِالْإِمَامِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِ الْوَصِيِّ بِهِ وَمِنْ جَوَازِ إثْبَاتِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ الْفَرْعُ لِمُوَكِّلِهِ بِشَهَادَةِ أَصْلِهِ أَعْنِي أَصْلَ الْفَرْعِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ وَكَالَةُ الْفَرْعِ بِحَيْثُ يَسُوغُ لَهُ قَبْضُ ذَلِكَ الدَّيْنِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَقِيَاسُهُ جَوَازُ إثْبَاتِ الْعَيْنِ لِلْمُوَكِّلِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْوَكِيلِ وَإِنْ سَاغَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ) أَيْ وَلَا نَظَرَ لِتَضَمُّنِ شَهَادَتِهِ إثْبَاتَ التَّصَرُّفِ لِبَعْضِهِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ شَمِلَ قَوْلُهُ: أَوْ لِلْمَوْلَى مَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مِنْ جُمْلَةِ مَا لِلْوَصِيِّ الْوِلَايَةُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ قَالَ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ سَلْطَنَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ شَهِدَ) أَيْ شَخْصٌ وَقَوْلُهُ أَوْ الْفَاسِقُ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ شَهِدَ الْمُسْتَتِرِ وَقَوْلُهُ بِمَا يَعْلَمُهُ إلَخْ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَاتِ.
(قَوْلُهُ: الْحَقَّ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ مِنْ الْحَقِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَجْهَلُ ذَلِكَ) أَيْ مَانِعُ الشَّهَادَةِ أَسْنَى أَيْ مِنْ الْبَعْضِيَّةِ أَوْ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْفِسْقِ.
(قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) أَيْ شَهَادَةِ مَنْ ذُكِرَ مَعَ جَهْلِ الْحَاكِمِ بِحَالِهِمْ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: بَلْ ظَاهِرُ عِبَارَةِ مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ إلَخْ) وَيُتَّجَهُ حَمْلُهُ عَلَى تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا لِوُصُولِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ الشَّخْصِ أَوْ الشَّاهِدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِمَا) أَيْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي عُقُوبَةٍ أَمْ لَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا تُهْمَةَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِأَخٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى أَنَّ إلَى لَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَى؛ لِأَنَّهَا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا) أَيْ الْفَرْعَيْنِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقٍ إلَخْ أَيْ لَا شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأُمِّهِ بِطَلَاقٍ أَوْ رَضَاعٍ إلَّا إنْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً فَتُقْبَلُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَيَّدَ الْقَلْيُوبِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ بِمَا إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى الشَّاهِدِ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا انْتَهَى، وَكَوْنُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِقُدْرَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهَا وَكَوْنُهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِ الْأَصْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُوَ وَقَدْ انْحَصَرَتْ نَفَقَتُهَا فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ أُمُّهُ نَاشِزَةً. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: طَلَاقًا بَائِنًا إلَخْ) أَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَتُقْبَلُ قَطْعًا نِهَايَةٌ أَيْ وَكَذَا تُقْبَلُ قَطْعًا إذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَذْفُ مُؤَدِّيًا إلَى اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ: لِضَعْفٍ) إلَى وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: نَفْعِ أُمِّهِمَا إلَخْ) وَهُوَ انْفِرَادُهَا بِالْأَبِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا حِسْبَةً أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْأَبُ الطَّلَاقَ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ فَشَهِدَا لَهُ فَهُنَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَبِ لَا عَلَيْهِ لَكِنْ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهِ فِي دَعْوَاهُ الْخُلْعَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الطَّلَاقَ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ نَفَقَةِ) أَيْ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ) أَيْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِهِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأُمِّ سُلْطَانٌ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا كَمَا مَرَّ عَنْ الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِجَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ امْتِنَاعِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ. اهـ.
وَأَقَرَّهَا سم.
(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ) أَيْ وَإِلَّا رُدَّتْ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ) مَرَّ آنِفًا رَدُّهَا.
(قَوْلُهُ: ضَعَّفَهُ) خَبَرُ إنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْإِفْتَاءِ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ إثْبَاتُ السَّلْطَنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ) أَيْ الْبَعْض.
(قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ) أَيْ الدَّيْنَ ع ش وَمَا قَالَهُ أَيْ ابْنُ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ قَرِيبٍ رَشِيدِيٌّ.
(وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إنْ قَدِمَ الْأَجْنَبِيُّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ غَيْرُهُ ش م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرُهُ قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِهِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ يَشْهَدُ لِوَالِدِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَرْعٍ وَأَجْنَبِيٍّ) كَأَنْ شَهِدَ بِرَقِيقٍ لَهُمَا كَقَوْلِهِ هُوَ لِأَبِي وَفُلَانٍ أَوْ عَكْسُهُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) وَرُدَّتْ فِي حَقِّ الْفَرْعِ قَطْعًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَسَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهَا. اهـ.
(قُلْت وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) مِنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَهُمَا كَأَجِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهَا أَيْ: لِأَنَّهُ تَعْيِيرٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ قَطْعًا إلَّا شَهَادَتُهُ بِزِنَاهَا؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِجِنَايَةٍ عَلَى مَحَلِّ حَقِّهِ فَأَشْبَهَ الْجِنَايَةَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِأَنَّهَا لَطَّخَتْ فِرَاشَهُ وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ نَحْوِ الضَّرْبِ (وَلِأَخٍ وَصَدِيقٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِضَعْفِ التُّهْمَةِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ فُلَانًا أَخُوهُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ بِنَسَبِ الْمَشْهُودِ لَهُ ابْتِدَاءً لَا ضِمْنًا كَذَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ زَاعِمًا أَنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ مَرْدُودٌ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضِمْنِيٌّ وَالْقَصْدُ مِنْهُ إدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ بِمُشَارَكَتِهِ لَهُ وَالضِّمْنِيُّ فِي ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي شَهَادَةِ الْبَعْضِ بِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا لِأُمِّهِمَا بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَصْلِ ابْتِدَاءً وَكَأَنَّ أَبَا زُرْعَةَ أَخَذَ مِنْ اغْتِفَارِ الضِّمْنِيِّ إفْتَاءَهُ فِي تَعَارُضِ بَيِّنَتَيْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ انْضَمَّ إلَى هَذِهِ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ أَحَدَ شَاهِدَيْ الدَّاخِلِ كَانَ بَاعَهُ لَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا تَبْطُلُ بِهِ شَهَادَتُهُ أَيْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ شَهَادَتِهِ لِلدَّاخِلِ إثْبَاتُ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً وَتَضَمُّنُهَا إثْبَاتَ مِلْكٍ لَهُ قَبْلُ لَا أَثَرَ لَهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى صُورَةٍ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِ لَا يَرْجِعُ الدَّاخِلُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ لَهُ بِالْمِلْكِ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِ.